قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صبرى حامد اليوم الخميس، بإلغاء قرار إخلاء سبيل زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وقررت استمرار حبسه لمدة 30 يوما على ذمة التحقيقات.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن القضية لا تزال قيد التحقيق ومن ثم فإن الإفراج عن المتهم قد يؤثر على أدلة الاتهام فيها، وفور النطق بالقرار ضجت قاعة المحكمة بالتصفيق.
عقدت الجلسة فى غرفة المداولة، حيث أمرت المحكمة بخروج كل من ليس له صفة فى الدعوى سوى المحامين والصحفيين.
وطالبت النيابة العامة بإلغاء قرار إخلاء سبيل المتهم لوجود واقعة اتهام جديدة، وهى امتلاك شقيق وشقيقة المتهم شقة فى الإسكندرية لم يضمنها المتهم فى إقرارات الذمة المالية، خاصة وأن قانون الكسب غير المشروع ينص على أن يتضمن إقرار الذمة المالية للموظف العام أن تدرج كل ممتلكات المتهم حتى الدرجة الرابعة.
وطالب فريد الديب، محامى المتهم، تأييد قرار غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر والتى قضت بإخلاء سبيل زكريا عزمى، لافتا إلى أن هناك حالتين يتم فيهما الإدانة بتهمة الكسب غير المشروع الأولى ارتكاب جريمة الاستيلاء على المال العام، والثانية تضخم الثروة وعجز المتهم عن إثبات مصدر ممتلكاته، وهاتان الحالتان لا تتوفران فى قضية زكريا عزمى، على حد قول الديب.
وواصل الدفاع أن المتهم قدم جميع إقرارات الذمة المالية وتبين من خلال لجان الفحص والتحقيق أنها سليمة، وأوضح الديب أن زكريا عزمى كان ضابطا بالقوات المسلحة وشارك فى حرب اليمن قبل أن يعمل برئاسة الجمهورية، وأضاف أن عزمى اشترك فى إحدى الجمعيات التعاونية التى كانت تربح كثيرا وكانت تتصل بالمتهم لتبلغه بحصوله على قطع أراضى وشقق.
وبخصوص الواقعة الجديدة التى طعنت بخصوصها النيابة على قرار إخلاء سبيل زكريا عزمى، قال الديب إن الشقة موضوع الاتهام الجديدة تقع فى مدينة الإسكندرية ومملوكة لشقيق وشقيقة المتهم، حيث كانا يعملان فى دولة الإمارات كأطباء لمدة 21 سنة ثم عادوا لمصر واشتروا هذه الشقة.
وصرخ الديب فى قاعة المداولة قائلا لرئيس المحكمة "الدينا مش هتتطربق يافندم لو أيدت قرار إخلاء سبيل زكريا عزمى، اللى بيحصل كده إن الشارع هو الذى يحكم ويتدخل فى شئون القضاء، كفاية التحكم فى شئون إدارة البلاد، وعلى الشعب أن يترك القضاء فى حاله".
ثم أكد أن هناك نصا تشريعياً تم إقراره عام 2006 يتضمن استبدال الحبس الاحتياطى بإجراءات احترازية، كتحديد الإقامة أو منع المتهم من ارتياد أماكن معينة أو التحدث مع أشخاص بعينهم.
بينما دفع د. محمد سعيد، محامى زكريا عزمى، بانعدام صفة النيابة فى الطعن على قرار إخلاء السبيل، لأن قانون جهاز الكسب غير المشروع هو قانون خاص يحتوى على إجراءات وقواعد موضوعية لم تلغ بعد، كما أن له أجهزته الخاصة المخول لها تحريك الدعوى الجنائية، وبالتالى فإنه من المفترض أن الأجهزة العامة من هيئات قضائية ونيابة عامة ألا تكون مختصة بمباشرة إجراءات الدعاوى المتعلقة بجهاز الكسب غير المشروع إلا إذا نص على ذلك قانون الإجراءات الجنائية، وضرب مثالا بقانون القضاء العسكرى، حيث قضت محكمة النقض برفض تحريك النيابة العامة دعوى يختص بها القضاء العكسرى لافتقادها ركن الاختصاص.
وأوضح الدفاع أن قانون الكسب غير المشروع نص على 3 حالات واردة فيم يتعلق بقيام النيابة بعمل من أعمال الدعوى الجنائية الأولى تنص عليها المادة 10 التى أجازت للهيئات القضائية المنصوص عليها فى القانون أن تنتدب النيابة العامة فى القيام بعمل من أعمال التحقيق، والحالة الثانية تنص عليها المادة 14 التى خولت الجهاز بتكليف النيابة العامة بإعلان المتهم بأدلة الثبوت فى الجريمة.
بينما تضمنت الحالة الثالثة نص المادة 15 التى تقرر إعلام النائب العام بالقرار الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى خلال 7 أيام من تاريخ صدوره ليكون له حق الطعن فيه خلال 30 يوما، كما خول القانون لجهاز الكسب غير المشروع اختصاصات جهاز التحقيق فى قانون الإجراءات الجنايئة.
ثم تساءل الدفاع: "هل يملك قاضى التحقيق الحق فى أن يطعن فى قرار صادر بالإفراج عن طريق قاضى استئناف؟"، كما أن الواقعة الجديدة متعلقة بالقضية التى قضت فيها المحكمة بإخلاء السبيل ولم تقدم النيابة أى دليل على صحة التهم المنسوية للمتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق