باقى الصور
أصدر الرئيس المستشار عدلى منصور القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر.
صرح بذلك السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، وعرض «بدوى»، فى مؤتمر صحفى برئاسة الجمهورية، بنود القانون الذى يحتوى على 25 مادة، موزعة على 4 فصول، الفصل الأول 7 مواد، ويختص بالأحكام العامة والتعريفات، الفصل الثانى 8 مواد إجراءات والضوابط الخاصة بالاجتماعات والمواكب العامة والتظاهرات، الفصل الثالث 7 مواد ويتضمن العقوبات، الفصل الرابع 3 مواد للأحكام الإجرائية.
وتنص المادة الأولى على حق المواطنين فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وفقا لأحكام وضوابط القانون.
يحظر على المشاركين في المظاهرة حمل أية أسلحة أو ألعاب ناريةالمادة الثانية: تتضمن تعريف الاجتماع العام بما فى ذلك الاجتماعات الانتخابية، وتشمل المادة الثالثة تعريف الموكب، بينما تتضمن المادة الرابعة تعريف التظاهرة.
المادة الخامسة، تشير إلى حظر الاجتماع لأغراض سياسية فى أماكن العبادة أو فى ساحاتها أو ملحقاتها كما يحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيها.
أما المادة السادسة: يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر.
كما تنص المادة السادسة على حظر ارتداء الأقنعة والأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أى من تلك الافعال.
المادة السابعة: يحظر الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو قطع الطرق أو المرافق أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة وتعريضها للخطر.
الفضل الثانى
المادة الثامنة: تتعلق بإخطار قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرات بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوماً وتقصر هذه المدة إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إخطار على يد محضر ويجب أن يتضمن الإخطار مكان الاجتماع العام أو خط سير الموكب أو التظاهرة وميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فى أى منها، كذلك أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقاماتهم ووسائل الاتصال بهم.
بينما تتناول المادة التاسعة أن يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة دائمة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها تكون مهمتها اتخاذ كل ما يلزم لتأمين المظاهرات وطرق التعامل معها إذا خرجت عن السلمية.
المادة العاشرة تتعلق بجواز منع التظاهرة والتظلم فيجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية أو ما يهدد السلم إصدار قرار بمنع التظاهرة أو إرجائها أو تغيير مسارها أو نقلها لمكان آخر على أن يبلغ مقدمو الإخطار بهذا القرار قبل الموعد المحدد بـ24 ساعة على الأقل.
ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإدارى يجوز لمقدمى الإخطار تقديم تظلم للمحكمة الإدارية المختصة، على أن يصدر قراره على وجه السرعة.
المادة 11 تنص على أن قوات الأمن تتولى الإجراءات والتدابير المنصوص عليها فى المادة التاسعة.
المادة 12 إذا خرجت المظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب عن السلمية يقوم رجال الأمن بالزى الرسمى بفض الاجتماع أو تفريقه والقبض على الموجودين، ويجوز ندب من يراه من المحكمة المختصة لإثبات الحالة غير السلمية للموكب أو التظاهرة، ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة.
المادة 12 تختص بالتعامل الأمنى المتدرج فى حالة فض أو تفريق الاجتماعات وأن تلتزم قوات الأمن بالوسائل والمراحل الآتية:
أولاً مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعى بتوجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع لفض الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة متضمنة تأمين الطرق التى يسلكها المشاركون لدى انصرافهم.
فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع العام تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقاً للتدرج الآتى: استخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز والهراوات.
حظر ارتداء الأقنعة على الوجه في المظاهرة بهدف التعرض للممتلكات العامةالمادة 13 فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة وقيام المتظاهرين بأعمال عنف وتخريب أو التعدى على الأفراد والقوات تقوم قوات الأمن باستخدام الطلقات التحذيرية ثم قنابل الصوت والدخان ثم طلقات الخرطوش المطاطى ثم الخرطوش غير المطاطى، وفى حالة استخدام المتظاهرين لأسلحة نارية يتم التعامل معهم بما يتناسب لرد الاعتداء على النفس والمال.
المادة 14 يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظ المختص حرماً آمناً أمام المواقع الهامة مثل المقار الرئاسية والبعثات الدبلوماسية والمنشآت الحكومية والأمنية والعسكرية والرقابية ومقار المحاكم والمطارات والمتاحف والمنشآت البترولية والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة، ويحظر على المشاركين فى التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
المادة 15 تمنح إمكانية التظاهر دونما إخطار فى أماكن محددة سلفاً، ويصدر المحافظ المختص تحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات العامة للتعبير السلمى فيها عن الرأى، وذلك دون التقيد بالإخطار.
الفصل الثالث المتعلق بالعقوبات
تنص المادة 16 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الأفعال المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
المادة 17 تتعلق بعقوبات خاصة بإحراز السلاح والمفرقعات والمواد الحارقة والنارية، وتنص على أنه يعاقب بالسجن المشدد بما لا يقل عن 7 سنين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من حاز سلاحاً أو مفرقعات خلال مشاركته فى الموكب أو التظاهرة.
المادة 18 يعاقب بالسجن وبالغرامة التى لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحداهما كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو منفعة بقصد ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة السابعة أو توسّط فى ذلك حتى ولو لم تقع العقوبة.
حظر الاجتماع لأغراض سياسية بدور العبادة وتسيير مظاهرة منهاالمادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون.
المادة 20 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحداهما كل من ارتدى أقنعة لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الموكب أو الاجتماع أو التظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادتين 5 و14 من القانون.
المادة 21 يعاقب بالغرامة «10-30» ألف جنيه كل من أقام مظاهرة دون إخطار.
المادة 22 تقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأدوات المستخدمة فى جرائم هذا القانون.
المادة 23 يلغى القانون رقم 14 لسنة 1923 والمنصوص عليه فى ديباجة هذا القرار بقانون ويلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة 24 يصدر مجلس الوزراء كل ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذا القانون.
المادة 25 ينشر القانون فى الجريدة الرسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق