وأوضح، بأن الحد في الجرائم دون سن 18 فى قانون الطفل أقصى عقوبة بالحبس 15 سنة، وأن الجريمتان القتل والاغتصاب ارتباطا في القضية بما نص عليه المادة 230 من قانون العقوبات وعليها لا يجوز الطعن على الحكم وأن المدعين بالحق المدني ليس لهم حق توقيع أقصى عقوبة وإنما بالتعويض فقط.
وأشار، بأن النيابة العام لن تقوم بالطعن على الحكم وذلك لان محكمة الطفل جاءت بأقصى العقوبة على المتهمين
بينما قال المستشار سامي زين الدين رئيس محكمة جنايات القاهرة بأن المحكمة قضت بأقصى عقوبة وهى الحبس 15عاما وعليها لا يجوز الطعن على الحكم أمام القيد القانوني الوارد بنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل لقانون رقم 126 لسنة 2008، وما وقعت عليه مصر في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989، إعمالاً لنص المادة 111 من قانون الطفل تنص على أنه لا يحكم بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنة الـ 18 عامًا.
رمضان ابراهيم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق