كشف الدكتور"عادل رسمى النجدى"عميد كلية التربية بجامعه أسيوط عن تقديم الطالبة "و.م.م." المقيدة بقسم المناهج وطرق التدريس لدرجة الماجستير تخصص مناهج وطرق تدريس اللغة العربية أوراق غير سليمة للقيد لدرجة الماجستير والتى بناء عليها تم قيدها، موضحا أن الطالبة زوجة أستاذ جامعي بنفس الكلية.
وقال "النجدي" أن الطالبة المذكورة، زوجة أستاذ جامعي، وأنها تقدمت بأوراق غير سليمة ومزورة للقيد لدرجة الماجستير وتم استدعاء المذكورة والتي لم تحضر جلسة التحقيق رغم عملها بميعادها، حيث أن المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر فى 1242004 فى الطعن رقم 8721 قد أكدت"أن المدعي بامتناعه عن تلبية استدعائه للتحقيق معة في المخالفات المنسوبة إلىة قد فوت على نفسه فرصة الدفاع وأهدر بذلك ضمانه أساسية خولها له القانون وعلى ذلك تكون الإدارة فى حل من توقيع الجزاء علية مما لدية من ادلة ثبوت ضده "
وحيث أنه إعمالا لما تقدم ولما كان الثابت فى الأوراق أن المذكورة قد تم استدعائها للمثول إمام جهة التحقيق الا انها لم تحضر،وبذلك فانها تكون فوتت على نفسها فرصة الدفاع ولا تلومن الا نفسها وقد أكدت هذا المبدأ المحكمة الادارية العليا فى اكثر من حكم،والذي يثبت المخالفة المنسوبة اليها مما يستوجب مجازاتها إداريا.
وأضاف"النجدي" أن الطالبة "و. م" قد تقدمت بإفادة انها قد عملت لمدة تزيد على عامين دراسيين ابتداء من 1102010 حتى 23122012 بمدرسة ابراهيم ابو العيون التابعة لادارة ديروط التعليمية،وأنه قد جاء برد ادارة ديروط التعليمية على الخطاب المرسل اليهم بشأن الاستفسار عن صحة الافادة أن الطالبة لم تحضر للمدرسة المذكورة وغير مسجلة بسجلاتها نهائيا وان هذه الإفادة لم تخرج من المدرسة بصوره قانونية، وللعلم أن هذه الافادة من المسوغات الاساسية للقيد بدرجة الماجستير وقد تبين أن المشكو قد تقدمت بافادة مزورة ومن ثم يستبان أن المخالفة ثابت فى حقها الأمر الذي يستتبع وجوب مسائلتها عنها.
وأشار"النجدى "إلى أن المادة (180) من قانون تنظيم الجامعات ينص على ان يخضع الطلاب للنظام التأديبي وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبيه،وأن المادة (181) من ذات القانون تنص على "مجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبيه ".
وأكد "النجدى"أنه تقيد الواقعة مخالفة تأديبية بالمواد 184،180،1818،182،183 من قانون تنظيم الجامعات رقم 491972 وتعديلاتة بالمواد 123،124،126،127 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنه 1975 أن الطالبة المذكورة حرجت على مقتضي القوانين واللوائح والتقاليد الجامعية والسلوك بأن تقدمت بأوراق غير سليمه للقيد لدرجة الماجستير والتى بناء عليها تم قيدها،وأحالتها الى مجلس تأديب كلية التربية تمهيدًا لمسائلتها وتأديبها فيما هو منسوب إليها.
وطالب الدكتور عادل رسمي عميد كلية التربية المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط في مذكرة رسمية حصلت "جورنال مصر" على صورة منه بالتحقيق مع سكرتير عام محافظة أسيوط الأسبق الذي وقع على إفادة وقتها بأن الطالبة المذكورة قد عملت معلم لغة عربية بمدرسة الشيخ أبو العيون بديروط وعليها ختم سكرتير عام محافظة أسيوط، وختم شعار الجمهورية الخاص بالمحافظة، وثبت أن تلك السيدة لم تكن تعمل نهائيًا وأن أوراقها مزورة
سحر فاروق الحمدانى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق