الأربعاء، 25 يناير 2017

أمين دار الإفتاء بأسيوط: عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي مخالف للشريعة


قال الدكتور عصام الدين أنس الزفتاوي، مدير عام وأمين الفتوى لدار الإفتاء المصرية بمحافظة أسيوط، أن المطالبة بإصدار قانون ينص على عدم وقوع الطلاق الشفوي والاشتراط لصحة وقوعه التوثيق كتابة، أمر مخالف للشريعة ولصريح القرآن؛ قائلًا: «لن نرضى به؛ لأنه يخل بالعقود ما بين الناس».

موضحًا أن كل من يطالبون بتطبيق هذا القانون لا يدركون الفارق بين إنشاء العقد وبين توثيقه، وهذا خطأ أن يتحدث الناس وهم غير مدركين للمفاهيم الأساسية الضابطة والحاكمة للأمر؛ قائلًا: «هناك فرق في الشرع بين الإنشاء وبين التوثيق.. الزواج ينشأ بالإيجاب والقبول الذي يتبادله طرفي العقد، وكذلك الطلاق الشفوي يقع بمجرد التلفظ به لأنه معتد به شرعًا بشرط تحقق شروطه التي يأتي على رأسها شرطي: الإدراك والإملاك؛ أما التوثيق الرسمي بأي طريقة من طرق الإثبات فهذا لا ينشئ العقد وإنما يوثقه؛ وهو ما يعني أن تلاقي الإرادتين مع الإيجاب والقبول هو المنشئ للعقد ثم بعد ذلك نوثق العقد كما شئنا، ومن ثم فمن حق الرجل أن يطلق ومن حق المرأة أن توثق».

مضيفًا أن صحة وقوع الطلاق الشفوي وفقًا لشرطي الإدراك والإملاك؛ معمول به في مصر منذ قرون؛ ولكن ما يحدث أن الزوج غالبًا ما يفتقد لأحد الشرطين، فإذا كان مدركًا لما يفعله فإنه يفتقد للشرط الثاني وهو الإملاك، وهو ما يعني أنه تلفظ بالطلاق تحت وطأة الغضب، وبالتالي قوله غير معتد به، وهناك فتوى صادرة من دار الإفتاء تفصل هذا الأمر بدقة ونصها: «عدم وقوع طلاق غير المدرك أو غير المالك لنفسه»، قائلًا: «الأصح أن يترك البت في وقوع الطلاق الشفوي من عدمه لأهل الإفتاء لأنهم يعرفون كيف ومتى يقع الطلاق؟، وإحنا عملنا إحصاء في دار الإفتاء وجدنا أن حالة طلاق واحدة من كل 2000 حالة هي التي ينطبق عليها شرطي الإدراك والإملاك ويعتبر فيها الطلاق واقعًا».

مشيرًا إلى أن الإجراء الصحيح الذي تواجه به هذه الظاهرة هو أن يتم إقرار قانون يلزم الأزواج بتوثيق وإثبات الطلاق، وإعطاء المرأة الحق في مقاضاة زوجها الذي طلقها دون أن يوثق الطلاق؛ مضيفًا: «نحن نقر أن عدم توثيق الطلاق مشكلة كبيرة ندركها على أرض الواقع في الفتوى؛ ولكن حلها لا يكون بتغيير طبيعة العقد لأن هذا شرع الله وهو أقره للمسلمين بما يسمى «الإرادة المنفردة»، وإنما الأصح أن يجد المطالبون بعدم وقوع الطلاق الشفوي سبلًا قانونية لتطبيق الشرع».

موضحًا: «99 في المائة من الرجال ماشيين صح؛ ومش عشان ألف ولا 10 آلاف بيسيئوا استخدام الحق نقوم نغير طبيعة العقد؛ لابد أن ننظر إلى هذه القضية على أنها ظاهرة غير قانونية ونضع لها إجراءات عقابية تمنع وقوعها»؛ قائلًا: «اعمل سجن، اللي يطلق ويثبت عليه أنه لم يوثق الطلاق عاقبه بالحبس؛ ثم إن هناك قانونًا مشرعًا بالفعل منذ سنوات بعيدة يعطي المرأة الحق في إقامة دعوى إثبات طلاق ضد الزوج الذي يرفض توثيق الطلاق والسيدات هن اللاتي يرفضن إقامتها؛ إذًا القانون يعالج والناس هم من يرفضون التطبيق.. فمن أجل قلة ذممها خربة نبدل شرع الله ونتلاعب في طبائع العقود».

مضيفًا أن الطلاق حق أسنده الله تعالى في القرآن الكريم إلى الرجال، وهو ما نطلق عليه في لغة الشريعة والعقود «الإرادة المنفردة»، مؤكدًا: «من يريد أن يلغي الإرادة المنفردة ويقر قانونًا بعدم الاعتداد بالطلاق الشفوي، لا يدرك ما معنى إنشاء عقود ولا يفرق بين التصرفات التي يجوز فعلها بالإرادة المنفردة، والتصرفات التي يشترط لوقوعها التراضي بين الطرفين».

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

البقاء لله .. وفاة مواطن واصابة عمه بطلقات نارية من ضابط بقرية الزاوية باسيوط وغضب الأهالى من ظلم الداخلية فى اسيوط

المواطن حسن مش إرهابى لكنه إنسان  كل جريمته انه مواطن غلبان خاف من حضرته فجرى راح ضربه بالنار ----------------------------------...