المستشار جمال القيسونى رئيس محكمة استئناف أسيوط يواصل شرح مبررات حبس المتهم احتياطيا ومفندا الدوافع والأسباب والحد الاقصى لمدة الحبس قائلا إنه لكى لاتطول مدة الحبس الاحتياطى الى أكثر من المدد المقررة فقد حدد القانون فى المادة 143/ 3 إجراءات جنائية بين الجنح والجنايات .
ففى الجنح لايجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي، الى أكثر من 3 شهور ما لم يعلن إحالة المتهم للمحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، أما فى الجنايات فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى عن 5 شهور، الا بعد الحصول قبل أنقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس الاحتياطي، مدة لاتزيد عن 45 يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد اخرى مماثلة، والا وجب الافراج عن المتهم ، وفى جميع الاحوال لايجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية عن ثلث الحد الاقصى للعقوبة السالبة للحرية، أى انها يجب الا تجاوز 6 شهور فى الجنح و18 شهرا فى قضايا الجنايات، وتكون سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى الاعدام أو السجن المؤبد، ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الاحالة إذا كان الحكم صادرا بالاعدام أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد، أما أذا كان قاضى التحقيق هو الذى يتولى التحقيق، فله إن يأمر بحبس المتهم أحتياطيا لمدة 15 يوما، كما يجوز لقاضى التحقيق قبل انقضاء مدة الحبس الاحتياطى التى أمر بها وهى 15 يوما، وبعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس الاحتياطى مددا مماثلة، بحيث لاتزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على 45 يوما، واذا لم ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الاحتياطى زيادة على ما تقدم وجب قبل انقضاء مدة ال 45 يوما إحالة الاوراق الى محكمة الجنح المستانفة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لاتزيد كل منها عن 45 يوما، ويشير رئيس محكمة الجنايات أن مدة الحجز والحبس الاحتياطى تحتسب من مدة العقوبة المقيدة للحرية، وذلك وفقا لنص المادة 482 من قانون الاجراءات الجنائية ، مؤكدا أن مدة العقوبة تبدأ من يوم القبض على المحكوم عليه، بناء على الحكم الواجب النفاذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى وفترة القبض على المتهم، أى بمعنى ان مدة حجز المتهم بمعرفة الشرطة ومدة حبسه احتياطيا بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق يتم انقاصها من مدة العقوبة المقيدة للحرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق