الثلاثاء، 17 يوليو 2012

الدكتور ثروت عبدالعال أستاذ القانون الدستورى بجامعة أسيوط :: المادة ’’ 21 ’’ من الاعلان الدستورى لا تبيح لمرسى تحصين التاسيسية



أكد الدكتور ثروت عبدالعال أستاذ القانون الدستورى بجامعة أسيوط أنه وفقًا للإعلان الدستورى وما نصت عليه المادة 21 من الإعلان بأنه لا يجوز تحصين قرار او عمل إدارى ضد الرقابة القضائية ، ونظرًا لأن محكمة القضاء الإدارى انتهت إلى حكم سابق بأن قرارمجلس الشعب، بشأن تشكيل التاسيسية هو قرار إدارى وأخضعه لرقابتها وألغته وبالتالى فالقرار الثانى والمطعون عليه  قرار إدارى شأنه شأن الأول ، ويخضع للرقابة ولذا فالقانون من مرسى ليس من شأنه تحصين الجمعية ضد الحل والبطلان.
وقال ثروت 
"إن هناك نقطة أخرى وهى أن القانون صدر بعد حل البرلمان ولذا هو باطل قانونًا ، بعدما نشر فى الجريدة الرسمية وبعد حكم الدستورية ، ومن المفروض إذا صدر حكم من القضاء الإدارى فهو واجب النفاذ ، رغم أن هناك تصورًا آخر لأن القانون به عديد من الاحتمالات ، ومن الممكن أن يحال إلى الدستورية العليا وهو وارد جدًا".
وتابع أنه اما يتصدى القضاء الإدارى للفصل فى الطعن، كما اعتدنا أو يحال الموضوع إلى الدستورية العليا ونرجع مرة أخرى إلى نقطة البداية ، ويحكم فيه مثلما تم إصدار حكم سابق بشأن البرلمان ونحن فى جميع الأحوال بصدد أحكام قضائية يجب احترامها ومرسى نفسه اكد مرارًا على احترام احكام القضاء ، مشيرًا الى أن الإعلان الدستورى المكمل وإلغاءه من جانب مرسى محل خلاف لأن السبب مهم وهو هل مازلنا نستند الى الشرعية الثورية ام لا فإذا كانت كذلك فالإعلان كما هو امنحن فى شرعية قانونية ولكن ينبغى ان ننتظر لحين اصدار دستور جديد ينظم كافة المسائل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

البقاء لله .. وفاة مواطن واصابة عمه بطلقات نارية من ضابط بقرية الزاوية باسيوط وغضب الأهالى من ظلم الداخلية فى اسيوط

المواطن حسن مش إرهابى لكنه إنسان  كل جريمته انه مواطن غلبان خاف من حضرته فجرى راح ضربه بالنار ----------------------------------...