الثلاثاء، 17 يوليو 2012

وزيادة مرتب هيئات التدريس.. الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون تنظيم الجامعات

د.محمد النشار وزير التعليم العالى
ينشر "اليوم السابع" تعديلات قانون تنظيم الجامعات، التى نشرت اليوم بالجريدة الرسمية جريدة الوقائع المصرية، والتى وافق عليها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والمجلس العسكرى، حيث تضمنت زيادة بدل الجامعة، وانتخاب القيادات، وتوفيق أوضاع الأساتذة فوق السبعين، والتى أرفق معها جدول زيادات أعضاء هيئة التدريس.


النص الكامل للقانون:
(المادة الأولى)
تزاد قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات بالجدول المرفق بهذا القانون، اعتباراً من أول يوليو 2012، ويرتبط صرف الزيادة لأعضاء هيئة التدريس بتفرغهم الكامل للعمل بجامعاتهم بحد أدنى أربعة أيام أسبوعيًا، للقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات، بشرط عدم تقاضيهم أية مستحقات مالية عن عمل خلال أيام التفرغ من أى مصدر داخل الجامعة، أو خارجها، خلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.


(المادة الثانية)
يستبدل بنصى المادتين (121 و123) من القانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات النصان الآتيان:


مادة 121: مع مراعاة حكم المادة 113 يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب، مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.


مادة 123: يجوز عند الاقتضاء التعاقد مع العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبراتهم فى المواد التى يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وبمكافأة يحددها مجلس الجامعة.


(المادة الثالثة)

يحق لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعية التى ينطبق عليها الكادر الوارد فى قانون تنظيم الجامعات والذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين فى وظائف أساتذة غير متفرغين قبل سريان هذا القانون، أن يصبحوا أساتذة متفرغين، ويسرى عليهم أحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به.


(المادة الرابعة)
تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات نصها التالى:


مادة 13 مكررا:
يشارك أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم فى اختيار شاغلى الوظائف القيادية المنصوص عليها بهذا القانون (رئيس مجلس القسم - عميد الكلية أو المعهد - رئيس الجامعة)، وذلك وفقاً لنظم وضوابط الاختيار ومعايير المفاضلة التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات، على نحو يضمن كفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف، ويحقق اختيار أفضل، وأكفا العناصر الممثلة لإرادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات".


(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


وقد أرفق بالقانون جدول بدل الجامعة بد الزيادة ويتضمن:


(أ‌) أعضاء هيئة التدريس: بدل جامعة شهرى للأستاذ: 3500، وأستاذ مساعد 3000، و مدرس 2500 جنيه.


(ب‌)وظائف معاونة لأعضاء هيئة التدريس: مدرس مساعد 1500، ومعيد 1000 جنيه.


وتضمنت قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات:


(1) تستحق العلاوة الدورية السنوية فى أول يناير التالى لتاريخ مرور عام على التعيين فى أحد وظائف هيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أومن تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة.


(2) بالنسبة للعلاوة الدورية التى تستحق فى يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد التالية:


أ‌) يحدد مواعيد لآخر علاوة دورية صرفت لكل من أعضاء هيئة التدريس فى خلال سنة 1972.


ب‌) تسحب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها فى البند السابق حتى آخر ديسمبر سنة 1972 وتحسب كسور الشهر شهرا كاملا.


ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة فى البند السابق مقسومة على 12.


(3) عند تعيين أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين، ممن كانوا يشغلون وظائف فى الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام، فإنهم يحتفظون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه فى هذه الوظائف، إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعينون عليها، وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به عن نهاية الربط المقرر للدرجة.


واعتبارا من تاريخ نفاذ القانون، تسوى طبقا لهذا الحكم مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الحاليين من موظفى الهيئات العامة أو القطاع العام، وذلك دون صرف أى فروق عن الماضى.


(4) يمنح من يعين فى وظيفة من وظائف هيئة التدريس فى جامعة أسيوط أو طنطا أو المنصورة أو فرع جامعة القاهرة بالخرطوم أو فى احدى الكليات والمعاهد المنشأة خارج محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة علاوة خاصة من علاوات الوظيفة المعين فيها.


(5) ينقل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون إلى وضايف الجدول المرفق بمرتباتهم الحالية وترفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الذين تقل مرتباتهم الحالية عند بداية ربط الوظائف إلى تلك البداية.


(6) تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه فى إحدى الوظائف الواردة بالجدول.


(7) لا يخضع بدل الجامعة وبدل التمثيل وبدل العمادة وبدل وكالة الكلية وبدل رئاسة القسم المحددة فى جدول المرتبات للضرائب ويسرى الخفض المقرر بالقانون رقم 30لسنة 1967 وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول.


(8) يحتفظ بمرتبه بصفة شخصية رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات الذى يترك منصبه لأى سبب من الأسباب ويعود إلى هيئة التدريس.


(9) تستحق العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى درجة متى بلغ المرتب أخر مربوط الدرجة التى يشغله.


(10) يعامل من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير ويعامل من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

البقاء لله .. وفاة مواطن واصابة عمه بطلقات نارية من ضابط بقرية الزاوية باسيوط وغضب الأهالى من ظلم الداخلية فى اسيوط

المواطن حسن مش إرهابى لكنه إنسان  كل جريمته انه مواطن غلبان خاف من حضرته فجرى راح ضربه بالنار ----------------------------------...