صرحت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، أنها انتهت من إعداد مشروع قانون بشأن "هيئة تقرير المسئولية الطبية"، والذي بموجبه لا يجوز القبض أو الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الطبية في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم.
وأضافت شاكر أنه بموجب هذا القانون تقرر إنشاء هيئة تقرير المسؤولية الطبية، وهى الجهة الوحيدة التى تقرر مدى مسؤولية الطبيب الجنائية، وتختص أيضا بالاتى:
- التحقيق فى الشكاوى التى تقدم إليها مباشرة من كل من وقع عليه ضرر، الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقي الخدمة الطبية سواء بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتي الدرجة الثانية
- التحقيق فى الإحالات التى ترد إليها من جهات التحقيق القضائية بحسب الأحوال ووفقا للقانون.
- وضع التقارير فى غضون أسبوع عمل من تلقى الإبلاغ عن اى حالة من حالات مسؤولية مقدم الخدمة، ويجوز تمديد الميعاد لمدة واحدة مماثلة فقط.
- يكون تقرير الهيئة هو التقرير الوحيد لتحديد المسئولية الطبية، ويعتبر أصل هذا التقرير أحد الأوراق اللازمة للتقاضي.
- تقوم الهيئة بإعلام مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه علي جهة عمله أو محل سكنه بخطاب مسجل بعلم الوصول به ملخص لموضوع الشكوي المقدمة ضده، مع ضرورة إخطار النقابة التابع لها مقدم الخدمة الطبية بموضوع وميعاد التحقيق معه، ويكون إعلام مقدم الخدمة الطبية و نقابته قبل الموعد المحدد للتحقيق بثلاثة أيام علي الأقل لا يتخللهم أجازة رسمية.
- للهيئة الحق فى دعوة من تري ضرورة مناقشته في موضوع الشكوي المعروضة ، كما يحق لها تكليف أية جهة بتقديم ما تري ضرورة الإطلاع عليه من الوثائق و المستندات.
- تقوم الهيئة برفع تقريرها لجهة التحقيق، كما تقوم بإحالة تقريرها إلي النيابة المختصة أو السلطة المختصة في حالة خضوع الإجراء الطبي محل الشكوي لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخري، وذلك في الحالات التي يتقدم متلقي الخدمة بالشكوي مباشرة للهيئة.
وأضافت إليزابيث شاكر أن مشروع القانون قد حدد حالات بعينيها لا تقوم المسؤولية الطبية علي مقدم الخدمة الطبية فى حالة توافرها وهي:
أ- إذا كان الضرر الواقع علي المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبيــة.
ب- إذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوبًا معينًا في الإجراء مخالفًا لغيره في ذات الاختصاص مادام هذا الأسلوب الذي اتبعه متفقا مع الأصول الطبية المتعارف عليها.
ج -إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي.
وحدد مشروع القانون حالات تقديم الشكاوي المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، و يكون من حق أحد أقاربه حتي الدرجة الثانية تقديم الشكوي عنه في الحالات الآتية :
- الوفاة.
- عدم الأهلية.
- غيابه عن الوعي بأي شكل من الأشكال.
وأضافت إليزابيث شاكر أنها تعتزم التقدم بهذا القانون فى أول جلسة انعقاد للبرلمان.
فريدة على
ماجدة بدوى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق