الاثنين، 27 أغسطس 2012

المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط السابق :: عودة الطوارئ ردة والإخوان كانوا أكثر المتضررين منه


أكد المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط السابق،  ومحكمة الاستئناف أن عودة قانون الطوارئ مرة اخرى أيًا كان المسمى  والضوابط هى ردة لما كان سلفًا،  مشيرًا إلى انه لا يعتقد ان رجل من رجال القضاء يطالب بعودة الطوارئ لأن الشعب المصرى بكامله عانى وذاق الامرين من حالة الطوارئ.
واضاف ان الإخوان انفسهم بصفتهم اغلبية وعلى راسهم  الرئيس مرسى وقيادات منهم  قد القى القبض عليم  وادخلوا  السجن بواسطة ذلك القانون بدون ذنب اوجريمة.
و أشار إلى أنه ربما كان مقبولًا أن يكون ذلك المطلب بالمشروع من وزير الداخلية أو الأمن العام، لأن الإجراءات العادية لا تكفى لمواجهة البلطجة والانفلات.
واوضح السيد ان الضرورات لمثل هذا القانون قد انتهت مع العصر البائد وانه لا دولة فى العالم تخلو من الجريمة، كما أن الأمن العام بدأ فى التعافى وهو فى طريقة الى استعادة سيطرته على الخارجين على القانون.
و يذكر ان المستشار احمد مكى عضو مجلس القضاء الأعلى السابق قبل تولى منصب وزير العدل قد اعد مذكرة بمشروع قانون بديل لقانون الطوارئ  ثم اعاد طرحها مرة اخرى بعد تولية المنصب، وعاونه فى المشروع كلًا من المستشارين أحمد سلام، وزغلول البلشى، نائبى رئيس محكمة النقض.
وجاء بمشروع القانون
انه  سيعمل على إعطاء أجهزة الأمن الحق فى اعتقال البلطجية والخطرين على الأمن، مع وضع ضمانات كافية لهم فى القانون تمكنهم من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى.
جاء في بداية المذكرة ان احكام قانون الطوارئ هو خروج عن الشرعية الدستورية وهي جريمة بشعة اعتذر عنها ممثلوا المستعمر في بلادنا لشعوبهم بقولهم "إن الأحكام العرفية أي مستمدة من اعراف شعوب البلاد التي يحكمونها لأنهم دون مستوى البشر وأن حكم هذه الشعوب يكون بحسب العبيد، فلم تعرف البشرية شيئًا أسوأ من قانون الطوارئ الذي نكبت به مصر لأول مرة سنة 1914 من خلال الاحكام العرفية التي فرضها الجنرال مكسويل الحاكم العسكري لمصر بمناسبة دخول بلاده الحرب العالمية الاولى".
وأضافت المذكرة إلى أن ذلك لا ينفي انه قد تتعرض البلاد لظروف طارئة يجب مواجهتها بما يتلاءم معها من اجراءات فالضرورات تبيح المحظورات وكل ضرورة تقدر بقدرها ومن هنا كانت المراجعة العاجلة لقانون الطوارئ لتقدر كل حالة بقدرها.
وذكر  المستشار احمد مكي في مذكرة المشروع  التي اعدها أنه لا جدال في ان جميع الدول قد تضطر الى اعلان حالة الطوارئ لمقتضيات الحروب او لظروف عصيبة تمر بها البلاد تضطرب على اثرها أحوال الامن وقد حددت المادة ( 1 ) من المشروع هذه الحالات على سبيل الحصر بالحروب او اضطراب الامن او الكوارث او انتشار وباء ما بما يستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة قد يكون من بينها تقييد بعض الحريات المكفولة بالدستور على النحو الذي نطمة هذا المشروع.
وأضاف مكي انه نظرًا للتحول الديمقراطي الذي اتلحته ثورة 25 يناير المباركة والتي قامت على اثر امتداد حالة الطوارئ لعقود طويلة الا فترات نادرة من الزمان وكان الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير سباقًا في الاستجابة لمطالب الشعب بتققيد حالة الطوارئ بان نص المادة 59 منه على تحديد مدتها بستة أشهر وأوجب أخذ رأي مجلس الوزراء قبل اعلانها وعرض القرار خلال سبعة ايام على مجلس الشعب وقد التزمت المادة ( 2 ) من المشروع بهذا النص الدستوري.
وقال مكي في المذكرة "إن المادة 3 من المشروع حددت التدابير التي يكون لرئيس الجمهورية اتخاذها في حالات اضطراب الأمن والكوارث وانتشار الوباء والمتعلقة بالقبض والاعتقال للاشخاص الخطرين على الامن وتفتيش اماكن تواجدهم  دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية كما أتاحت حظر التجوال في أماكن تواجدهم دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية كما أتاحت حظر التجوال في اماكن هذه الاضطرابات والكوارث".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

البقاء لله .. وفاة مواطن واصابة عمه بطلقات نارية من ضابط بقرية الزاوية باسيوط وغضب الأهالى من ظلم الداخلية فى اسيوط

المواطن حسن مش إرهابى لكنه إنسان  كل جريمته انه مواطن غلبان خاف من حضرته فجرى راح ضربه بالنار ----------------------------------...